بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الحج
شروط وجوب الحج
وشرائط وجوب الحج سبعة اشياء: الإسلام ،والبلوغ،والعقل والحرية، ووجود الزاد والراحلة، وتَخْلِيَةُ الطريق، وإمكان المَسِير.
أركان الحج
واركان الحج خمسة: الإحرام مع النية، والوقوف بعرفة والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمَرْوَة، والحَلْق.
اركان العمرة
وأركان العمرة أربعة: الإحرام، والطواف، والسعي، والحلق أو التقصير في أحد القولين.
واجبات الحج
وواجبات الحج غيرالأركان ثلاثة أشياء: الإحرام من المِيقَات، ورمي الجمار الثلاث،والحلق.
سنن الحج
وسنن الحج سبع:
الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة ،والتَلبِيَة، وطواف القُدُوم والمَبِيتُ بِمُزْدَلِفَة، وركعتا الطواف، والمبيت بِمِنَى، وطواف الوداع.
الإحرام
ويتجرد الرجل عند الإحرام من المَخِيط،ويَلبَسُ إِزَارَاً ورِدَاءً أبيضين.
ما يَحرُمُ على المُحرِم
فصل:ويحرم على المُحرِم عشرة اشياء: لُبس المَخِيط ،وتغطية الرأس من الرجل والوجه من المرأة،وتَرجيل الشَّعر، وحلقُهُ ،وتـَقليم الأظافر، والطِّيْبُ ،وقَتْل الصيد، وعَقد النِّكَاح، والوَطءُ ،والمُبَاشَرة بشهوة.
وفي جميع ذلك الفِدية إلا عقدَ النكاح فإنه لا ينعقد.
ولا يُفسده إلا الوَطء في الفرج.
ولا يَخرُجُ منه بالفساد .
ومن فاته الوقوف بعرفة تَحَلَّلَ بِعَمَلِ عُمْرَة، وعليه القَضَاء والهَدْيُ.
ومن ترك ركنا لم يَحِلَّ من إحرامه حتى يأتيَ به.
ومن ترك واجبا لَزِمَه الدَّمُ.
ومن ترك سنة لم يلزمه بتركها شيء.
الدماء الواجبة في الاحرام
فصل:والدماء الواجبة في الإحرام خمسة اشياء:
أحدها: الدم الواجب بترك نُسُك، وهو على الترتيب: شاة،فإن لم يجد فصيام عَشَرَة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.
والثاني: الدم الواجب بالحلق والتَّرَفُه، وهو على التَخْيير: شاة أو صوم ثلاثة أيام، أوالتصدق بثلاثة آصَعٍ على ستة مساكين.
والثالث: الدم الواجب بإحصار، فيتَحَلََّلُ ويُهْدِي شاة.
والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد، وهو على التخيير: إن كان الصيد مما له مِثْلٌ أخرج المِثل من النَّعم، أو قَوَّمَه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به، أو صام عن كل مُدّ يوما.
وإن كان الصيد مما لا مِثل له أخرج بقيمته طعاما، أو صام عن كل مُدٍّ يوما.
والخامس: الدم الواجب بالوَطء، وهو على الترتيب: بَدَنَة، فإن لم يجدها فبقرة ،فإن لم يجدها فسبع من الغنم، فإن لم يجدها قوم البَدَنَة واشترى بقيمتها طعاما وتصدق به، فإن لم يجد صام عن كل مُدٍّ يوما.
ولا يُجْزِئه الهَدْيُ ولا الإطعام إلا بالحَرَم، ويُجْزِئُهُ إن يصوم حيث شاء.
ولا يجوز قتل صيد الحرم ولا قطع شجره، والمُحِلُّ والمُحرِمُ في ذلك سواء.
على مذهب الامام الشافعي